السيد الخميني
471
تحرير الوسيلة
مخير أيضا . مسألة 11 - الأجنبيتان إذا وجدنا تحت إزار واحد مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد ، والأحوط مأة إلا سوطا . مسألة 12 - إن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد ، ولو عادتا بعد الحد فالأحوط التعزير مرتين والحد في الثالثة ، وقيل تقتلان ، وقيل تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر ، والأشبه ما تقدم . مسألة 13 - لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للواطئ صاحب الماء ، وعلى الصبية الجلد مأة بعد وضعها إن كانت مطاوعة والولد يلحق بها أيضا ، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها ، وأما المرأة فقد ورد أن عليها الرجم ، وفيه تأمل ، والأحوط الأشبه فيها الجلد مأة . مسألة 14 - تثبت القيادة وهي الجمع بين الرجل والمرأة أو الصبية للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبي للواط بالاقرار مرتين ، وقيل مرة ، والأول أشبه ، ويعتبر في الاقرار بلوغ المقر وعقله واختياره وقصده ، فلا عبرة باقرار الصبي والمجنون والمكره والهازل ونحوه ، وتثبت أيضا بشهادة شاهدين عدلين . مسألة 15 - يحد القواد خمس وسبعون جلدا ثلاثة أرباع حد الزاني وينفى من البلد إلى غيره ، والأحوط أن يكون النفي في المرة الثانية ، وعلى قول مشهور يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة إلا أنه ليس في المرأة إلا الجلد ، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها ، ولا يبعد أن يكون حد النفي بنظر الحاكم .